للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستعمال يناسب المعنى الوارد في سورة الجاثية وهو الاستعمال القرآني الثالث.

وبعد أن عرفنا أوجه استعمال اللفظ في كلام العلماء نضيف إلى ما تقرر سابقاً أن العلماء استعملوه بتلك الاستعمالات وذلك حسب المقام وكل ذلك جائز.

وإذا أردنا بعد هذا كله أن نحدد ما يدخل تحت مصطلح "الشريعة" علمنا أنه التوحيد وسائر الأحكام وهو الاستعمال الثالث، والتوحيد وسائر الأحكام هو عبارة عن الوحي فتكون "الشريعة" هي الكتاب والسنة فقط، مع جواز الاستعمال الأول والثاني لأن "الشريعة" مشترك لفظي كما تقرر، وأما في كلام أهل العلم فبحسب المقام (١)، وقد كثر الاستعمال الثالث في كتب المحدثين (٢)


= الأمور إليه فقال: (واتباعه واجب من خرج عنه وجب قتله ويدخل فيه أصول الدين وفروعه وسياسية الأمراء وولاة المال وحكم الحكام ومشيخة الشيوخ وغير ذلك فليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله" ٣٥/ ٣٩٥، والموضع الثاني قوله "اسم الشريعة والشرع والشرعة فإنه ينتظم كله ما شرعه الله من العقائد والأعمال ١٩/ ٣٠٦.
وقد جمعت بين هذه النصوص لرفع اللبس والإيهام، كما بينت مقصود العلماء واستعمالاتهم للفظ "الشريعة والشرعة والشرع" للأمر نفسه.
(١) وقد ذكر ابن منظور استعمالات متعددة عن غير واحد من الصحابة، ثم علَّق عليه بقوله وكل ذلك يقال، اللسان ١٠/ ٤١ مادة شرع، وإنما يصح ذلك باعتبار المقام.
(٢) انظر -المدخل لدراسة الشريعة- د. عبد الكريم زيدان ٦٥، الطبعة السادسة -مكتبة القدسي- مؤسسة الرسالة.
أصول الشرعية الإِسلامية ٧ - د. علي جريشة، ط الأولى ١٣٩٩ هـ - الناشر مكتبة وهبه، خصائص الشريعة الإِسلامية ١١ الدكتور عمر الأشقر، ط الأولى مكتبة الفلاح، الكويت. مفهوم الفقه الإِسلامي - لنظام الدين عبد الحميد ١٧، ط الأولى ١٤٠٤ هـ، مؤسسة الرسالة. الشريعة الإِسلامية تاريخها ونظرية الملكية ٢٧ - التشريع الإِسلامي والفقه الإِسلامي - الدكتور القطان ٩، ١٠، ط الأولى -الناشر مطبعة التقدم - محرم ١٣٩٦ هـ. المدخل للفقه في الإِسلام - الدكتور حسين الشاذلي ٨ - ٩ طبعة سنة ١٣٩٦ هـ الناشر مطبعة السعادة أسهمت جامعة الكويت في طبعه. المدخل الفقهي العام - الدكتور الزرقا ٣٠ الطبعة التاسعة، الناشر مطابع الألف باء دمشق ١٩٦٧.
التشريع والفقه في الإِسلام ١٥ ط.

<<  <   >  >>