للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتخييرهم بين ثلاثة خصال وهي: الدخول في الإِسلام، أو دفع الجزية، أو القتال، ثم أجاز القرآن - ولهذا تطبيقات في عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يصالح المسلمون أعداءهم بشرطين اثنين:

الأول: تحقق الضرورة والمصلحة.

الثاني: أن لا يكون الصلح مؤبدًا (١).

فالحكم الشرعي الثبات في علاقة المسلمين بأعدائهم وجوب التخير بين ثلاثة خصال أو الدخول في صلح معهم بشروطه المعلومة.

فإذا جاء على المسلمين وقت وكان لهم من القوة والسلطان ما يخيرون به أعدائهم بين تلك الثلاثة الخصال فلا يجوز لهم إلّا ذلك وهم في ذلك منفذون لحكم الله الذي هو ثابت في حقهم إلى يوم القيامة ما داموا في تلك الحالة (٢).

وإذا جاء وقت آخر ولم يكن لهم من القوة والسلطان ما يخيرون به الكافرين .. ودخلوا معهم في صلح بشروطه الشرعية فإنهم في ذلك منفذون لأمر الله الذي هو ثابت في حقهم إذا كانوا في حالة لا يستطيعون بها قتال أعدائهم" (٣).

هذه صورة الحكم الشرعي، بقي بعد ذلك تحقيق المناط، وهو النظر في


(١) شرح السير الكبير ٥/ ١٦٨٩، لشمس الدين السرخسي تحقيق د. صلاح الدين المنجد مطبعة شركة الإِعلانات الشرقية، الجموع شرح المهذب ١٨/ ٢٢١ - الطبعة الأولى، بدائع الصنائع ٩/ ٤٣٢٤ مطبعة العاصمة، القاهرة، الناشر زكريا علي، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢٠٦، الطبعة بدون الناشر - دار الفكر. المغني لإبن قدامة ٩/ ٢٩٧.
(٢) شرح السبر الكبير ٥/ ١٦٨٩، بدائع الصنائع ٩/ ٤٣٢٤، الأم ٤/ ١٩٠، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٢٠٦، كشاف القناع ٣/ ١٠٣ - ١٠٤ مطبعة الحكومة بمكة، نهاية المحتاج ٨/ ١٠٦ - الطبعة بدون.
(٣) انظر بحثًا مفصلًا في هذا - مع ذكر مواطن الإِجماع - في رسالة ماجستير بعنوان "دار الإِسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهما" مخطوطة بالمكتبة المركزية، من - ص ٧٨ الخ.

<<  <   >  >>