للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالتفصيلية يقوي المعنى السابق على إخراج ما لم يؤخذ من الأدلة الشرعية، ويخرج أيضاً ما هو مستنبط من الأدلة الإِجمالية كالمسائل الأصولية (١).

والقيد الثالث: أن الفقه مخصوص بالعمليات، فقيد "العملية" مخرج للأمور الاعتقادية (٢).

القيد الرابع: إن الفقه هو استنباط المجتهدين، وهذا ظاهر في تقيد التعريفات السابقة بهذه القيود "قيد المكتسبة"، قيد "النظر والاستدلال"، كما في الثاني، وبقيد "المستدل على أعيانها" كما في التعريف الثالث، وبقيد "بالفعل أو القوة القريبة" كما في الرابع. ومثلها قول أصحاب الشافعي: "من أدلتها التفصيلية" فإنه لا يأخذ من الأدلة التفصيلية إلا "المكتسب"، و"المستدل" أو "المتهيء لهما" (٣).

فالفقه الاسلامي إذاً هو ما استنبطه المجتهدون من الشريعة، أو قل إنْ شئت ما استدلوا عليه بالشريعة فالمعنى واحد، وهذا يؤكد ما دل عليه القيد الأول من أن الفقه الإِسلامي إنّما هو ما اسْتُنْبط عن طريق الاجتهاد الشرعي، ويخرج أيضاً علم المقلد فإنه لا يعد فقهاً مُسْتَنْبطاً من الأدلة، وإنّما هو علم أخذه من المجتهد الذي استنبطه من الشريعة (٤).


(١) انظر المصادر السابقة.
(٢) و (٣) و (٤) انظر المصادر السابقة وحاشية السعد على ابن الحاجب ١/ ٢٥ - ٢٦، تصحيح شعبان محمد إسماعيل، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية، ١٣٦٣ هـ وتخصيص "الفقه" بالعمليات إنّما جاء متأخراً بعد أن تميزت التخصصات عند أهل العلم، وأصبح كل عالم يَبْرُز في فن من فنون العلم وإلا فإن "الفقه" عند المتقدمين يشمل الأحكام العملية والاعتقادية بل إنّ العلم الذي ينقله المرء إلى غيره يسمى فقهاً، ففي الحديث: "رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه". الحديث من رواية زيد بن ثابت سنن الترمذي ٥/ ٣٣ - ٣٤، تحقيق إبراهيم عطوة، طبعة الحلبي ١٣٨٥ هـ، سنن أبي داود =

<<  <   >  >>