للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بشاهدين أصلًا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم باقل من ذلك، بل قد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين (١)، وبالشاهد فقط (٢).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: "قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٤) بِالْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ الْوَاحِدِ" رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال (٥) عن ربيعة (٦) عن سهيل (٧) عنه. رواه أبو داود (٨).


= يجوز له أن يقضي به".
(١) وسيذكر المؤلف ذلك مفصلًا في هذا الفصل وفي الطريق السابع.
(٢) وسيذكر المؤلف فصلًا مستقلًّا لذلك.
(٣) في صحيحه في الأقضية باب القضاء بالشاهد واليمين (١٧١٢) (١١/ ٢٤٤).
(٤) من قوله "بشاهد ويمين" إلى قوله "- صلى الله عليه وسلم -" ساقط من "أ".
(٥) هو سليمان بن بلال القرشي التيمي أبو محمد المدني الإمام المفتي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم. توفي سنة ١٧٢ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (١١/ ٣٧٢)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٤٢٥)، تاريخ الدارمي (١٢٥).
(٦) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرُّوخ أبو عثمان القرشي التيمي الإمام المشهور بربيعة الرأي، كان ثقة كثير الحديث. توفي سنة ١٣٦ هـ رحمه الله. انظر: تهذيب الكمال (٩/ ١٢٣)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٨).
(٧) هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني الإمام المحدث الكبير من كبار الحفاظ لكنه مرض مرضة غيّرت من حفظه، وثقه العجلي. توفي في خلافة المنصور - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٢٢٣)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٤٥٨).
(٨) في القضاء: باب الشاهد واليمين رقم (٣٦١١) ص (٥١٩)، والترمذي (١٣٤٣) (٣/ ٢٠)، وابن ماجه (٢٣٦٨) (٣/ ٤٥)، والشافعي في مسنده (١٥٠)، وفي الأم (٦/ ٣٥٥)، وابن الجارود (٣/ ٢٦١) رقم (١٠٠٧)، =