للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال مهنا: سألت أحمد عن رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده؟ فقال: جائز. فقلت: له عشرة أعبد (١)؟ فقال: أعطيها من أحسنهم (٢). فقال أبو عبد الله: ليس له ذلك، ولكن يعطيها من أوسطهم، فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ فقال: نعم؛ فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد (٣).

قلت: ها هنا ثلاث مسائل:

إحداها: أن يوصي له بعبد من عبيده.

الثانية: أن يعتق عبدًا من عبيده.

الثالثة: أن يصدقها عبدًا من عبيده.

ففي الوصية: يعطيه الورثة ما شاءوا؛ لأنَّه فوض الأمر إليهم، وجعل الاختيار لهم في التعيين.

وفي مسألة العتق: يخرج أحدهم بالقرعة.


(١) "فقال: جائز. فقلت: له عشرة أعبد" مثبتة من "أ".
(٢) "فقال: أعطيها من أحسنهم" ساقطة من "و".
(٣) فقال: نعم، فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد" ساقطة من "ب".
انظر: قواعد ابن رجب (٣/ ٢٢١)، الكافي (٣/ ٨٦)، المحرر (٢/ ٣١)، المغني (١٠/ ١١٣ - ١١٤)، إعلام الموقعين (١/ ١٣٠).