للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زقاقها (١).

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة، تكسر، أو تصب؟ قال: تكسر (٢).

وقال أبو طالب: قلت: نَمرُّ على المسكر القليل أو الكثير أكسره؟ قال: نعم تكسره (٣).

قال محمد بن أبي حرب (٤): قلت لأبي عبد الله (٥): ألقى رجلًا ومعه قربة مغطاة؟ قال: بريبة؟ قلت: نعم، قال: تكسرها.

وقال في رواية ابن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطَّى والقنينة، إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل (٦)، أو فيها مسكر: كسره (٧).


(١) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (١٢٥)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٩٧)، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (٢/ ١٧٤)، والمسائل للكوسج قسم المعاملات (٣٩٥ و ٤٧٥)، كتاب التمام (٢/ ٢٥٦)، المغني (٧/ ٤٢٧)، الكافي (٣/ ٥٢٢)، الحسبة (١٢٩)، القواعد الكلية (٩٧)، الكنز الأكبر (٢٤٦)، غذاء الألباب (١/ ٢٤٣)، كشاف القناع (٤/ ١٣٢)، الفروع (٤/ ٥٢٣)، تفسير القرطبي (١٦/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ١٢٨).
(٢) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (١٢٢)، الكنز الأكبر (٢٤٩).
(٣) انظر: المراجع السابقة.
(٤) في النسخ عدا "أ": "بن حرب". وهو خطأ.
(٥) من قوله "لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة" إلى قوله: "قلتُ لأبي عبد الله" ساقطة من "و".
(٦) "مغطى والقنينة إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل" ساقطة من "أ".
(٧) مسائل إسحاق بن منصور (٣٩٥ و ٤٧٥).