للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما أنَّ العملَ على صحة ولاية الفاسق، ونفوذ أحكامه، وإن أنكروه بألسنتهم.

وكذلك العمل على صحة (١) كون الفاسق وليًّا في النكاح ووصيًّا في المال (٢). والعجبُ ممَّن يسلبه (٣) ذلك ويرد الولاية إلى فاسقٍ مثله، أو أفسق منه؛ فإنَّ العدلَ الَّذي تنتقل إليه الولاية قد تعذر (٤) وجوده، وامتاز الفاسق القريب بشفقة القرابة، والوصيُّ باختيار الموصى له وإيثاره على غيره، ففاسقٌ عيَّنه الموصي أو امتاز بالقرابة أولى من فاسق ليس كذلك.

على أنَّه إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم بها، والله - سبحانه وتعالى - لم يأمر بردِّ خبر الفاسق، فلا يجوز رده مطلقًا، بل يتثبت فيه حتَّى يتبين، هل هو صادقٌ أو كاذب؟ فإن (٥) كان صادقًا قبل قوله وعمل به، وفسقه عليه، وإن كان كاذبًا رُدَّ خبره ولم يلتفت إليه.

وخبر الفاسق وشهادته لرده مأخذان (٦):


(١) "صحة ولاية الفاسق" إلى قوله "العمل على صحة" ساقطة من "د".
(٢) انظر: تاريخ قضاة الأندلس للنباهي (٩٩)، ونفح الطيب (٢/ ٢٣٨).
(٣) في "جـ": "سبيله"، وفي "د": "سلبه".
(٤) في "و": "يتعذر".
(٥) في "د" و"هـ": "فإذا".
(٦) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٩).