للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأفعال المحرمة، كدعوى القتل، وقطع الطريق، والسرقة، والقذف (١)، والعدوان.

فهذا ينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام (٢)؛ فإن المتهم إما أن يكون بريئًا ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجرًا من أهلها، أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله.

فإن كان بريئًا لم تجز عقوبته اتفاقًا (٣)، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين، أصحهما: أنه (٤) يعاقب، صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البرآء (٥).

قال مالك وأشهب (٦) رحمهما الله: لا أدب على المدعي إلا أن


(١) القذف لغة: الرمي. مختار الصحاح (٥٢٦)، المصباح المنير (٤٩٤).
وشرعًا: الرمي بالزنا ونحوه. المطلع (٣٧١).
(٢) انظر: المنتقى (٧/ ١٦٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٥٦)، الأحكام السلطانية للماوردي (١٢١)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٤٥)، معين الحكام (١٧٨).
(٣) وممن حكى الإجماع أو الاتفاق: ابن نجيم في السياسة الشرعية (٤٥)، والطرابلسي في معين الحكام (١٧٨)، ودده أفندي في السياسة الشرعية (١٢١)، وابن فرحون في تبصرة الحكام (٢/ ١٥٦).
(٤) "أنه" من "أ".
(٥) انظر: كشاف القناع (٦/ ١٢٨)، الاختيارات (٣٠٣).
(٦) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي أبو عمر. توفي سنة ٢٠٤ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (١/ ٣٠٧)، شجرة النور الزكية (١/ ٥٩)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٠٠).