للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو داود في سننه (١): "باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به" ثمَّ ذكر حديث خزيمة بن ثابت (٢).

قال الشافعي (٣): وذكر عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: "قضى زرارة بن أوفى (٤) - رحمه الله - بشهادتي وحدي" (٥).

وقال (٦) شعبة عن (٧) أبي قيس (٨) وعن أبي إسحاق (٩): "أنَّ شريحًا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده" (١٠).

وقال الأعمش عن أبي إسحاق: "أجاز شريح شهادتي وحدي" (١١).


(١) (١٠/ ٢٥) مع عون المعبود.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) الأم (٦/ ٣٥٧)، وانظر: سنن البيهقي (١٠/ ٣٩٣)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٩٥).
(٤) في "هـ": "زرارة بن أبي أوفى".
(٥) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٩).
(٦) الأم (٦/ ٣٥٧)، معرفة السنن (١٤/ ٢٩٥).
(٧) في "و": "شعبة بن أبي قيس".
(٨) هو عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي الكوفي وثَّقه ابن معين والعجلي ولينه أبو حاتم توفي سنة ١٢٠ هـ رحمه الله تعالى. انظر: تهذيب الكمال (١٧/ ٢٠)، الجرح والتعديل (٢/ ٢١٨)، ميزان الاعتدال (٧/ ٢٦٦).
(٩) السبيعي.
(١٠) رواه الشافعي في الأم (٦/ ٣٥٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٣)، وفي المعرفة (١٤/ ٢٩٥).
(١١) رواه أبي شيبة (٤/ ٥٣٩)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٧)، ووكيع في أخبار =