للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحر (١) مع الشهود (٢). فقلت: يستقيم هذا؟ قال: قد فعله علي - رضي الله عنه -.

وهذا القول يقوى مع وجود التهمة، وأما بدون التهمة فلا وجه له، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدعي: "شاهداك أو يمينه"، فقال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، فقال: "ليس لك إلا ذلك" (٣).

فصل

وأما تحليف المدعى عليه فقد تقدم (٤)، وقد قال أبو حنيفة: إن اليمين لا تكون إلا من جانبه، وبنوا على ذلك إنكار الحكم بالشاهد واليمين (٥)، وإنكار القول برد اليمين (٦)، وأنه يبدأ في (٧) القسامة


(١) وفي "أ": "الحسن". والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لما عند الطحاوي (٣/ ٣٣٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٥٢) "عبيد الله بن الحر".
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) في الطريق الرابع والخامس.
(٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٢)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٢٣)، رؤوس المسائل (٥٣٥)، عقود الجواهر المنيفة (٢/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٥).
(٦) انظر: مختصر القدوري (٢١٤)، المبسوط (١٧/ ٣٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠)، فتح القدير (٨/ ١٧٢)، رؤوس المسائل (٥٣٧)، طريقة الخلاف (٤١٨)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (١٧٤).
(٧) وفي "د" و"هـ" و"و": "وأنَّه يبدأ بهما في القسامة".