للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو (١) يستحلف المدعى عليه، ولا يحتاج في (٢) استحلافه إلى إثبات خُلطة (٣) (٤).

وأما المرتبة الثانية: فمثل أن يدعي على رجل دينًا في ذمته، ليس داخلًا في الصور المتقدمة، أو يدعي على رجل معروف بكثرة المال أنه اقترض منه مالًا ينفقه على عياله، أو يدعي على رجل لا معرفة بينه وبينه ألبتة أنه أقرضه أو باعه شيئًا بثمن في ذمته إلى أجل ونحو ذلك.

فهذه الدعوى تسمع، ولمدعيها أن يقيم البينة على مطابقتها.

قالوا: ولا يملك استحلاف المدعى عليه على نفيها إلا بإثبات خلطة بينه وبينه (٥).

قال ابن القاسم (٦): والخلطة أن يسالفه، أو يبايعه، أو يشتري منه


(١) في "د": "ويستحلف".
(٢) في "أ" و"ب" و"جـ": "إلي".
(٣) الخلطة: حالة ترفع بُعْد توجه الدعوى على المدعى عليه. حدود ابن عرفة (٢/ ٦١٢). وسيأتي تعريف ابن القاسم لها قريبًا.
(٤) انظر: المنتقى (٥/ ٢٢٤)، عدة البروق (٥٢٠)، القوانين (٣٠٩)، منتخب الأحكام (١٠٥)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠٨١).
(٥) انظر: المدونة (٥/ ١٧٦)، الرسالة (٢٤٤)، القوانين (٣٠٩)، بداية المجتهد (٨/ ٦٧٢)، الفروق (٤/ ٨١)، فصول الحكام (٢١٢)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠٨١)، الخرشي (٦/ ١٠٠)، بلغة السالك (٤/ ٢١٢)، منح الجليل (٨/ ٥٥٦)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (٢/ ٣٤٠).
(٦) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد أبو عبد الله العُتقي الإمام المشهور، وثقه النسائي. توفي سنة ١٩١ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء =