للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالقول الصحيح هو القول بموجبه، ولا قول سواه، وبالله التوفيق.

فصل

هذا كلَّه في الحكم بين النَّاس في الدعاوى (١).

وأما الحكم بينهم فيما لا يتوقف على الدعوى فهو المسمَّى بالحسبة (٢)، والمتولي له: والي الحسبة، وقد جرت العادة بإفراد هذا النوع بولاية خاصة، كما أفردت ولاية المظالم بولاية خاصَّة، والمتولي لها يسمى والي المظالم، وولاية المال قبضًا وصرفًا بولاية خاصة، والمتولي لذلك يسمى وزيرًا، وناظر البلد، والمتولي لإحصاء المال ووجوهه وضبطه تسمَّى ولايته: ولاية استيفاء، والمتولي لاستخراجه وتحصيله ممن هو عليه تسمى ولايته: ولاية السر، والمتولي لفصل الخصومات، وإثبات الحقوق، والحكم في الفروج (٣) والأنكحة والطلاق والنفقات، وصحة العقود وبطلانها هو المخصوص باسم الحاكم والقاضي، وإن كان هذا الاسم يتناول كل حاكم بين اثنين وقاض بينهما، فيدخل أصحاب هذه الولايات جميعهم تحت قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ


(١) في "أ": "الدعوى".
(٢) الحسبة بكسر الحاء وهي شرعًا: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (٣١٥)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٨٤)، ونصاب الاحتساب (٨٢).
(٣) في "أ": "التزوج".