للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتضمن هذا الحكم (١) ثلاثة أمور:

أحدها: أنَّه لا يكتفى بشهادة الشاهد (٢) الواحد في الطلاق، ولا مع يمين المرأة. قال الإمام أحمد (٣): الشاهد واليمين إنَّما يكون في الأموال خاصة، لا يقع في حد ولا قصاص (٤)، ولا في طلاق ولا نكاح ولا عتاقة ولا سرقة ولا قتل.

وقد نصَّ في رواية أخرى (٥) على أنَّ العبد إذا ادَّعى أنَّ سيده أعتقه وأتى بشاهدٍ حلف مع شاهده وصار حرًّا، واختاره الخرقي (٦).


= أنَّ ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. علل الترمذي (١٠٨)، وتكلم في إسنادهِ عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٦) فقال: "في إسنادهِ زهير بن محمد ليس بحافظ ولا يحتج به" ا. هـ. أمَّا ابن القيم فذكر - كما سيأتي قريبًا - أنَّه ثقة محتجٌّ به في الصحيحين ا. هـ. وزهير وثَّقه أحمد وابن معين في أحد قوليه. انظر: تهذيب الكمال (٩/ ٤١٤)، قال البوصيري: "هذا إسنادٌ حسن رجاله ثقات" ا. هـ. مصباح الزجاجة (٢/ ١٢٨) رقم (٧١٩).
(١) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٣٠٦)، الذخيرة (١١/ ٥٠)، القوانين الشرعية (٢٣٣)، بلغة السالك (١/ ٤٣١)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٢)، الأحكام للمالقي (٤٧٤)، تنبيه الحكام (٢٤١)، إعلام الموقعين (١/ ١٤١)، زاد المعاد (٥/ ٢٨٢).
(٢) "الشاهد" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(٣) انظر: المغني (١٤/ ١٢٨)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٤).
(٤) "ولا قصاص" ساقطة من "د" و"هـ".
(٥) في "أ": "آخرين".
وانظر: المقنع لابن البنا (٤/ ١٣١٤)، شرح الزركشي (٧/ ٣٨٧)، المغني (١٤/ ١٢٨).
(٦) مختصر الخرقي "مع شرح الزركشي" (٧/ ٣٨٧).