للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليمين فإنَّها السنة" رواه الشَّافعي (١).

قال الشَّافعي (٢): واليمين مع الشَّاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شيئًا؛ لأنَّا نحكم بشاهدين، وشاهد وامرأتين، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهدٍ ويمين، وليس ذا يخالف القرآن (٣)؛ لأنَّه لم يحرم أن يجوز أقل (٤) ممَّا نصَّ عليه في كتابه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بما (٥) أراد الله، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما آتانا (٦).

قلت: وليس في القرآن ما يقتضي أنَّه لا يحكم إلَّا بشاهدين، أو شاهدٍ وامرأتين؛ فإنَّ الله سبحانه إنَّما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلًا عن أن يكون قد أمرهم ألَّا يقضوا إلَّا بذلك، ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء المنفردات لا رجل معهنَّ، وبمعاقد القمط (٧)، ووجوه


(١) في الأم (٦/ ٣٥٦)، ورواه مالك (٢٢/ ٥٥) مع الاستذكار، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٥) و (٤/ ٥٤٥)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٠)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢)، وفي المعرفة (١٤/ ٢٩٣).
(٢) الأم (٧/ ٣٩). وانظر: سنن البيهقي (١٠/ ٢٩٥).
(٣) انتهى كلام الشافعي من الأم (٧/ ٣٩).
(٤) في "ب": "أولى".
(٥) هكذا في "و"، وفي النسخ: "بمعنى ما".
(٦) انتهى كلام الشافعي كما نقله البيهقي في السنن (١٠/ ٢٩٥)، والزيلعي في نصب الراية (٥/ ١٤٥) مع الهداية.
(٧) تقدم بيانه ص (٥).