للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت له سرية يطؤها ليلًا ونهارًا، فأتت بولد لم يلحقه نسبه؛ لأنها ليست فراشًا له، ولا يلحقه حتى يدعيه (١)، فيلحقه بالدعوى لا بالفراش (٢)!!.

وقد تقدم استشهاد ابن عقيل باللوث في (٣) القسامة (٤). وهو من أحسن الاستشهاد فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي. فيجوز له أن يحلف بناءً على ذلك، ويجوز للحاكم - بل يجب عليه - أن يثبت له حق القصاص أو الدية، مع علمه أنه لم ير ولم (٥) يشهد، فإذا كان هذا في الدماء المبني أمرها على الحظر والاحتياط، فكيف بغيرها؟

ومن ذلك اللعان (٦) فإنا نحكم بقتل المرأة، أو بحبسها إذا نكلت


= (٥/ ٤٥٢).
(١) قوله "لم يلحقه نسبه لأنها ليست فراشًا له ولا يلحقه حتى يدعيه" ساقط من "ب".
(٢) المبسوط (٧/ ١٦٧) و (١٧/ ١٠٠)، بدائع الصنائع (٤/ ١٢٥)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٢)، الهداية مع البناية (٥/ ٦٩٢)، العناية (٥/ ٣٦)، فتح القدير (٥/ ٣٦)، الأشباه والنظائر (٣١٢)، جمل الأحكام (٢٦٩).
(٣) في "ب" و"هـ": "باللوث والقسامة".
(٤) ص (٦).
(٥) وفي "جـ": "أو لم".
(٦) اللعان مصدر لاعن يلاعن. وشرعًا ذكر الفقهاء تعريفات كثيرة منها: أنه شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. الدر المختار (٣/ ٥٠٧)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٩)، معونة أولي النهى (٧/ ٧٣٧)، المبدع (٨/ ٧٣).