للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلم، فهو عدلٌ بنصِّ الكتاب والسنَّة.

وأجمع النَّاسُ على أنَّه مقبول الشهادة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا روى عنه الحديث (١)، فكيف تقبل شهادته على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تقبل شهادته على واحدٍ من النَّاسِ؟

ولا يقال: باب الرواية أوسعُ من باب الشهادة، فيحتاط لها ما لا يحتاط للرواية (٢)، فهذا كلامٌ جرى على ألسن كثير من النَّاس، وهو عارٍ عن التحقيق والصواب، فإنَّ أولى ما ضُبِط (٣) واحتيط له الشهادةُ


= الشريعة (١/ ٢٧١)، وابن عدي (٢/ ٢٧٣)، وابن وضاح في البدع رقم (١)، والعقيلي (٤/ ٢٥٦)، وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (٢/ ١٧)، وابن بطة في الإبانة (١/ ١٩٨) رقم (٣٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ٥٨)، وابن عساكر (٧/ ٣٨).
والحديث صححه الإمام أحمد وابن عبد البر وابن الوزير. انظر: مفتاح دار السعادة (١/ ٣٩٨)، والآداب الشرعية (٢/ ٥٧)، العواصم والقواصم (١/ ٣١٢)، وضعفه الحافظان ابن حجر وابن كثير. انظر: الإصابة (١/ ١٢٤)، البداية والنهاية (١٤/ ٤١١).
(١) انظر: المختصر في أصول الحديث للجرجاني (٥٧)، ألفية السيوطي في علم الحديث (٨٩). قال الآمدي: "لم يختلف في قبول رواية العبدِ" ا. هـ. الإحكام (٢/ ٣٠٥)، النبذ في أصول الفقه (٦١).
(٢) انظر: الحاوي (١٧/ ٥٩)، قواعد الأحكام (٢/ ٤٠)، الفروق (١/ ٤)، نصب الراية (١/ ١٢٥) "مع الهداية"، أسنى المطالب (٤/ ٣٦٥)، الغرر البهية (٥/ ٢٥٣)، فتاوى الرملي (٤/ ١٦٠)، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي (٤/ ٣٣٠)، تحفة المحتاج (١٠/ ١٥٠).
(٣) "ضبط" ساقطة من "أ".