للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شاهد فاسق بكتمانه، إلا (١) أن هذا لا ينفي الضمان في نفس الأمر.

وقد ذكر القاضي أبو يعلى في ضمن مسألة الشهادة على الشهادة في الحدود التي لله تعالى وللآدمي: أن الشهادة ليست حقًّا على الشاهد، بدلالة أن رجلًا لو قال: لي على فلان شهادة فجحدها فلان، أن الحاكم لا يعدى (٢) عليه ولا يحضره، ولو كانت حقًّا عليه لأحضره، كما يحضره في سائر الحقوق، وسلم القاضي ذلك، وقال: ليس إذا لم يجز الاستعداء والإغراء (٣)، أو لم (٤) تسمع الدعوى، لم تسمع الشهادة به، (٥) وكذلك أعاد ذكرها في مسألة شاهد الفرع على شاهد الأصل، وأن الشهادة ليست حقًّا على أحد، بدليل عدم الإعداء والإحضار (٦) إذا ادعى أن له قبل فلان شهادة (٧).

وهذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن الشهادة المتعينة حق على الشاهد، يجب عليه القيام بها، ويأثم بتركه، قال الله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة: ٢٨٣]. وقال تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: ٢٨٢] وهل المراد به: إذا ما


(١) "إلَّا" ساقطة من "د".
(٢) في "أ": "يغري".
(٣) في "د" و"و": "الاستواء والاستعداء"، وفي "جـ": "الاستقراء والأعداء".
(٤) في "أ": "إذا لم".
(٥) في "أ" جملة: "لا لها وأكثره لا يسمع الاستعداء والإغراء فيه وتسمع الشهادة به" وهذه الجملة ساقطة من جميع النسخ إلَّا "أ" ومعناها غير واضح.
(٦) في جميع النسخ عدا "أ": "والقضاء".
(٧) الفروع (٦/ ٤٥٩)، كشاف القناع (٦/ ٣٣٠).