للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمصطلحهم (١)، وإنما هي عدل الله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات. فقد حبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تهمة (٢)، وعاقب في تهمة (٣)، لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم، فمن (٤) أطلق كل متهم وحلَّفه وخلى سبيله - مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض، وكثرة سرقاته، وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل - فقوله مخالف للسياسة الشرعية.

وقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - الغال (٥) من الغنيمة سهمه، وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعده (٦).


(١) في "ب" و"جـ": "لمصطلحكم".
(٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٠٦)، وأحمد (٥/ ٢)، وأبو داود (١٠/ ٥٨) رقم (٣٦١٣) مع العون، وابن الجارود في المنتقى (٣/ ٢٥٦) رقم (١٠٠٣)، والترمذي (٣/ ٨٥) رقم (١٤١٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٨) رقم (٧٣٦٢)، وفي السنن (٨/ ٦٧) رقم (٤٨٧٥) ورقم (٤٨٧٦)، والحاكم (٤/ ١٠٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٨٨) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وحديث بهز حسنه الترمذي، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، قال ابن القيم: "قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحيح". زاد المعاد (٥/ ٥). وحسنه الألباني في تخريجه للمشكاة (٢/ ١١١٦).
(٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ٥٦) وذكره المؤلف. وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الذي كان يتهم بأم ولده. رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه رقم (٢٧٧١).
(٤) وفي "ب": "ثم".
(٥) الغال: هو الخائن الذي يخفي شيئًا من الغنائم. طلبة الطلبة (١٤٥)، النظم المستعذب (٢/ ٢٨٣)، المصباح المنير (٤٥٢)، غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٤٥).
(٦) رواه أبو داود (٧/ ٣٨٣) رقم (٢٦٩٨) بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو =