للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ربيعة (١): تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا (٢).

وقال شريح: تقبل شهادتهم إذا اتفقوا، ولا تقبل إذا اختلفوا (٣). وكذلك قال أبو بكر بن حزم (٤)، وسعيد بن المسيب (٥)، والزهري (٦).

وقال وكيع عن ابن جريج عن ابن (٧) أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير عن شهادة الصبيان؟ فقال ابن عباس: إنَّما قال الله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممَّن نرضى (٨). وقال ابن الزبير: "هم أحرى إذا سئلوا عمَّا رأوا أن يشهدوا". قال ابن أبي مليكة: ما رأيت القضاة أخذوا إلَّا بقول ابن الزبير (٩).

قالت المالكية (١٠): قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي


(١) في "ب": "معاوية". وهو ربيعة الرَّأي، تقدمت ترجمته.
(٢) انظر: المدونة (٥/ ١٦٣)، والمحلَّى (٩/ ٤٢١).
(٣) رواه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ٣٠٨ و ٣٧٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٤٩ و ٣٥٠)، وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٢١).
(٤) انظر: المحلَّى (٩/ ٤٢١).
(٥) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٥١). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٠)، الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
(٦) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٥١). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٠)، الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
(٧) "ابن" ساقطة من "أ".
(٨) رواه الشافعي في الأم (٧/ ٨٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٤) و (٥/ ٤٤٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٤٨).
(٩) تقدم تخريجه أوَّل الفصل.
(١٠) انظر: الفروق (٤/ ٩٨)، الذخيرة (١١/ ٢١٠)، المعونة (٣/ ١٥٢٢)، عدة =