للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها.

وهذا مذهب مالك (٢)، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد (٣)، حكاه شيخنا (٤) واختاره، وظاهر القرآن والسنَّة يدلُّ على صحة هذا القول، فإنَّ الله سبحانه أقام المرأتين مقام الرجل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث الصحيح: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلى" (٥)، فهذا يدلُّ بمنطوقه على أنَّ شهادتها وحدها على النِّصف، وبمفهومه على أنَّ شهادتها مع مثلها كشهادة الرجل، وليس في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ما يمنع من ذلك، بل القياس الصحيح يقتضيه، فإنَّ المرأتين إذا قامتا مقام الرجل إذا


(١) "فصل" ساقطة من "د" و"و".
(٢) انظر: المدونة (٥/ ١٦٥)، الاستذكار (٢٢/ ٦٢)، الكافي (٤٧٠)، التمهيد (٢/ ١٥٧)، المنتقى (٥/ ٢١٤)، الذخيرة (١١/ ٥٥ و ٢٤٧)، الفروق (٤/ ٩١)، المعونة (٣/ ١٥٤٨)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٣٤)، القوانين (٣١٠ و ٣١٩)، تبصرة الحكام (١/ ٣٢٩)، التفريع (٢/ ٢٣٨).
(٣) انظر: الهداية (٢/ ١٥١)، الإرشاد (٤٩٠)، الشرح الكبير (٣٠/ ٣٠)، المحرر (٢/ ٣١٦)، شرح الزركشي (٧/ ٣١٣)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٦)، المبدع (١٠/ ٢٥٨)، الإنصاف (٣٠/ ٢٥)، إعلام الموقعين (١/ ١٣٦)، المقنع مع الإنصاف (٣٠/ ١١٢).
(٤) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٩٤)، الفتاوى الكبرى (٣/ ١٩٧).
(٥) تقدم تخريجه.