للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

الطريق الثامن من طرق الحكم: الحكم بالرَّجل الواحد والمرأتين.

قال اللهُ تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢].

فإن قيل: فظاهر القرآن يدلُّ على أنَّ الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين، وأنَّه لا يقضى بهما إلَّا عند عدم الشاهدين.

قيل (١): القرآن لا يدلُّ على ذلك، فإنَّ هذا (٢) أمرٌ لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها، فإنَّ شهادة الرجل الواحد أقوى (٣) من شهادة (٤) المرأتين؛ لأنَّ النَّساء يتعذَّرُ غالبًا حضورهنَّ مجالس الحكام، وحفظهنَّ وضبطهنَّ دون حفظ الرَّجال وضبطهم، ولم يقل سبحانه: احكموا بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين (٥) فرجلٌ وامرأتان، وقد جعل - سبحانه وتعالى - المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام: أحدها: هذا، والثاني: في


(١) انظر: إعلام الموقعين (١/ ١٣٧ و ١٤٧)، الأم (٧/ ١٤٣)، التمهيد (٢/ ١٥٦)، تفسير القرطبي (٣/ ٢٩٢).
(٢) "فإنَّ هذا" ساقطة من "و".
(٣) "الواحد" ساقطة من "أ".
(٤) "شهادة" ساقطة من "ب".
(٥) "رجلين" ساقطة من جميع النسخ عدا "د".