(٢) لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعًا: "دية المرأة على النصف من دية الرجل" رواه البيهقي (٨/ ٩٥) وقال: ورُوي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف. وحكاه ابن المنذر إجماعًا. "الإجماع" (١٦٦). (٣) هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. المطلع (٢٠٧) وانظر: تحفة المودود بأحكام المولود (٣٤). لحديث أم كرز - رضي الله عنها - أنَّها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: "عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة" رواه أحمد (٦/ ٤٢٢)، وأبو داود (٢٨٣٥)، والترمذي (١٥١٦)، والنسائي (٧/ ١٦٤)، وابن ماجه (٣١٦٢) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وصححه ابن القيم في تحفة المودود (٤٤). (٤) رواه البخاري رقم (٦٧١٥) (١١/ ٦٠٧)، ومسلم رقم (١٥٠٩) (١٠/ ٤٠٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٥) رواه الترمذي رقم (١٥٤٧) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب" ا. هـ. ورواه أبو داود (٣٩٦٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٠) رقم (٤٨٨٣)، وابن ماجه رقم (٢٥٢٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ١١٦)، وأحمد (٤/ ٢٣٥)، والطيالسي (١١٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٨٩) رقم (١٤٠٨)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣١٨) (٧٥٥)، وعبد الله بن المبارك في مسنده رقم (٢١٣) من حديث كعب بن مرَّة رضي الله عنه. وصحح إسناد النسائي الحافظ ابن حجر رحمه الله. فتح =