للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مضاعفة.

فكيف يقدم هذا الظن الضعيف على ذلك العلم الذي يكاد بل (١) يبلغ القطع؟ فإن هذه الزوجة لم يكن ينزل عليها رزقها من السماء، كما كان ينزل على مريم بنت عمران (٢)، ولم تكن تُشاهد تخرج من منزلها تأتي بطعام وشراب، والزوج يشاهد (٣) في كل وقت داخلًا عليها بالطعام والشراب، فكيف يقال: "القول قولها" ويقدم ظن الاستصحاب على هذا العلم اليقيني؟

ومن ذلك: أن صاحب المنزل إذا قدم الطعام إلى الضيف ووضعه بين يديه، جاز له (٤) الإقدام على الأكل، وإن لم يأذن له لفظًا؛ اعتبارًا بدلالة الحال الجارية مجرى القطع (٥).

ومن ذلك: إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للمار بثمر الغير أن يأكل من ثمره ولا


= المعتمد (٢/ ٣٢٥)، المحصول لابن العربي (١٣٠)، نفائس الأصول (٩/ ٤٠٢١)، البرهان (٢/ ٧٣٥)، سلاسل الذهب (٤٢٥)، العدة في أصول الفقه (٤/ ١٢٦٢)، التمهيد في أصول الفقه (٤/ ٢٥١)، شرح مختصر الروضة (٣/ ١٤٧)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٠٣).
(١) "بل" ساقطة من "ب"، وفي "جـ": "أن".
(٢) كما في قوله تعالى: {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [آل عمران: ٣٧].
(٣) قوله "تخرج من منزلها تأتي بطعام وشراب والزوج يشاهد" ساقطة من "ب".
(٤) "له" ساقطة من "جـ".
(٥) انظر: قواعد الأحكام (٢/ ١١١)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٢)، معين الحكام (١٦٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).