للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: وهو الراجح، وأنَّه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية (١).

والمنافع التي يجب بذلها نوعان (٢): منها ما هو حق المال، كما ذكرنا في الخيل والإبل والحلي، ومنها ما يجب لحاجة النَّاس.

وأيضًا؛ فإنَّ بذل منافع البدن تجب عند الحاجة، كتعليم العلم، وإفتاء النَّاس، والحكم بينهم، وأداء الشهادة، والجهاد، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وغير ذلك من منافع الأبدان.

وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه، فإن ترك ذلك - مع قدرته عليه - أثم وضمنه (٣).

فلا يمتنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج، وقد قال تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ}، وقال تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: ٢٨٢].

وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال (٤)، وهي أربعة


= (٢/ ٤٦٢)، المستوعب (٣/ ٢٩٠)، الإرشاد (٢٣٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٣١)، كشاف القناع (٢/ ٢٣٤)، التنقيح المشبع (١١٥).
(١) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ١١٠)، بدائع الفوائد (٣/ ١٤٣)، مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٦)، الكبائر للذهبي الكبيرة الخامسة.
(٢) الحسبة (١٠٣).
(٣) انظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤١٣)، الفروع (٦/ ١٣)، تصحيح الفروع (٦/ ١٣)، المغني (١٢/ ١٠٢)، الشرح الكبير (٢٥/ ٣٥٢)، الأحكام السلطانية (٢١٩).
(٤) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم (٣٥٦)، تبصرة الحكام (١/ ٢٤٨)، فتح =