للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سواء كانت الأرض إقطاعًا أو غيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١): وما علمت أحدًا من علماء الإسلام - الأئمة الأربعة (٢) ولا غيرهم - قال: إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم (٣) قرنًا بعد قرن، من الصحابة إلى زمننا هذا، حتَّى أحدث بعض أهل زماننا فابتدع القول ببطلان إجارة الإقطاع (٤)، وشبهته أنَّ المقطَع لا يملك المنفعة (٥)، فيصير كالمستعير، لا يجوز أن يكري الأرض المعارة.

وهذا القياس خطأ من وجهين:

أحدهما: أنَّ المستعير لم تكن المنفعة حقًّا له، وإنَّما تبرع المعير بها، وأمَّا أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين، وولي الأمر قاسم


= الفقهية (٣/ ١٨٩)، الإنصاف (١٦/ ١٢٧)، مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٤٤)، الفروع (٤/ ٤٤٤)، القواعد لابن رجب (٢/ ٢٩١)، الاختيارات (١٥٢)، أسنى المطالب (٢/ ٤١٤).
(١) "ابن تيمية" ساقطة من "أ" و"ب" و"و". وانظر الحسبة (٧٨)، الاختيارات (١٥٢)، مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٤٤) و (٢٨/ ٨٥).
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٩٩)، غمز عيون البصائر (٣/ ٤٧٨)، تحفة المحتاج (٦/ ١٧٣)، فتاوى الهيتمي الفقهية (٣/ ١٨٩)، الإنصاف (١٦/ ١٢٧)، الفروع (٤/ ٤٤٤)، قواعد ابن رجب (٢/ ٢٩١)، أسنى المطالب (٢/ ٤١٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٢٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٦٨).
(٣) وفي "د" و"هـ" و"و": "قطاعهم".
(٤) الفتاوى الفقهية للهيتمي (٣/ ١٨٩).
(٥) المرجع السابق (٣/ ١٩٠)، وتحفة المحتاج (٦/ ٢٠٥).