للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به إمساكهما لليمين بعد الصلاة (١)، كما يقال: فلان (٢) يُصبَرُ لليمين، أي يمسك لها، وفي الحديث: "ولا تُصْبَرْ يمينُه حَيْثُ تُصْبَرُ الأيمان" (٣).

قولكم: يتضمن تحليف الشاهدين، والشاهد لا يحلف.

فمن أين لكم أن مثل هذا الشاهد الَّذي شهادته بدل عن شهادة المسلم للضرورة لا يحلف؟ فأي كتاب، أم أية (٤) سنَّة جاءت بذلك؟ وقد حلَّف ابن عباس المرأة التي شهدت بالرضاع (٥)، وذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه (٦)، وقد تقدم الكلام في تحليف الشهود المسلمين إذا ارتاب بهم الحاكم، ومن ذهب إليه من السلف وقضاة العدل (٧).

وقولكم: "فيه شهادة المدعين لأنفسهم، والحكم لهم بمجرد دعواهم" ليس بصحيح؛ فإنَّ الله سبحانه جعل (٨) الأيمان لهم (٩) عند


(١) انظر: فتح الباري (٥/ ٤٨٤).
(٢) "فلان" ساقطة من "و".
(٣) رواه البخاري موقوفًا على ابن عباس - رضي الله عنهما - (٧/ ١٩٠) رقم (٣٨٤٥). وانظر معناه: فتح الباري (٧/ ١٩٣)، حاشية السيوطي على النسائي (٨/ ٤).
(٤) في "د" و"هـ" و"و": "أي" وهي ساقطة من "أ".
(٥) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٢) و (٨/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٧).
(٦) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٨١).
(٧) انظر: ص (٣٧٨).
(٨) في "أ" و"ب": "نقل".
(٩) في "أ": "إليهم".