للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية يعقوب بن بختان: إذا كان القاضي جهميًّا لا نشهد عنده (١).

وقال أحمد بن الحسن الترمذي (٢): قدمت على أبي عبد الله، فقال: ما حال قاضيكم؟ لقد مُدَّ له (٣) في عمره، فقلت له: إنَّ للنَّاس عندي شهادات، فإذا صرت إلى البلاد لا آمن إن شهدت (٤) عنده أن يفضحني، قال: لا تشهد عنده، قلتُ: يسألني من له عندي شهادة، قال: لك ألَّا تشهد عنده.

قلتُ: من كفر بمذهبه - كمن ينكر حدوث العالم، وحشر الأجساد، وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات، وأنَّه فاعل بمشيئته وإرادته - فلا تقبل شهادته؛ لأنَّه على غير الإسلام، فأمَّا أهل البدع الموافقون (٥) على أصل (٦) الإسلام، ولكنَّهم مختلفون (٧) في بعض الأصول - كالرَّافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم - فهؤلاء أقسام (٨):


(١) انظر: الفروع (٦/ ٥٤٩)، الإنصاف (٢٩/ ٢٥٣).
(٢) في "ب": "الزهري".
(٣) "له" ساقطة من "و".
(٤) في جميع النسخ عدا "أ": "أن أشهد".
(٥) في "د" و"هـ" و"و": "الموافقين"، وفي "ب": "الوافدين".
(٦) في "جـ" و"د" و"هـ" و"و": "الموافقين أهل"، وفي "ب": "على أهل".
(٧) في "د": "يختلفون"، وفي "جـ": "مخالفون".
(٨) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٨)، والنونية (٢/ ٤٠٣) "شرح ابن عيسى"، النكت على المحرر (٢/ ٢٦٢)، قواعد الأحكام (٢/ ٣١).