للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف، وإن لم يشهد عنده عدلان من الرجال أن (١) هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليها، وإن لم يستنطق النساء أن هذه هي (٢) امرأته؛ اعتمادًا على القرينة الظاهرة القوية (٣) فنزَّلوا هذه القرينة القوية منزلة الشهادة (٤).

ومن ذلك: أن الناس - قديمًا وحديثًا - لم يزالوا يعتمدون على قول الصبيان المرسل معهم الهدايا، وأنها مبعوثة إليهم، فيقبلون أقوالهم، ويأكلون الطعام المرسل به، ويلبسون الثياب، ولو كانت أمة لم يمتنعوا من وطئها، ولم يسألوا إقامة (٥) البينة على ذلك؛ اكتفاء بالقرائن (٦) الظاهرة (٧).

ومن ذلك: أن الضيف يشرب (٨) من كوز صاحب البيت، ويتكئ


(١) وفي "جـ": "بأن".
(٢) "هي" من "أ" و"ب".
(٣) "القوية" مثبتة من "أ".
(٤) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (٦٥)، قواعد الأحكام (٢/ ١١٥)، الفروق (١/ ١٤)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، تهذيب الفروق (٤/ ١٦٧)، معين الحكام (٩٦)، بدائع الفوائد (١/ ٧)، المبسوط (١٠/ ١٧٧).
(٥) "إقامة" ساقطة من "جـ".
(٦) وفي "جـ": "بالقرينة".
(٧) انظر: قواعد الأحكام (٢/ ١١٣)، الفروق (١/ ١٤)، روضة القضاة (٢/ ٧١٥)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢١ و ٣٧٣)، معين الحكام (١٦٦)، تهذيب الفروق (٤/ ١٦٧)، بدائع الفوائد (١/ ٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).
(٨) وفي "ب": "يأكل".