للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن يأبى (١) جهلهم وظلمهم إلَّا أن يرتكبوا (٢) الظلم والإثم، فيمنعوا البركة وسعة الرزق، فيجتمع لهم عقوبة الآخرة، ونزع البركة في الدنيا.

فإِن قِيل: وما الَّذي شرعه الله ورسوله، وفعله الصحابة، حتَّى يفعله من وفَّقه الله؟ قيل: المزارعة العادلة، التي يكون المقطع والفلاح فيها على حدًّ سواء من العدل، لا يختص أحدهما عن الآخر بشيءٍ من هذه الرسوم التي ما أنزل اللهُ بها من سلطان (٣)، وهي التي أخربت البلاد وأفسدت العباد، ومنعت الغيث، وأزالت البركات، وعرضت أكثر الجند والأمراء لأكل الحرام، وإذا نبتَ الجسد على الحرام فالنَّارُ أولى به (٤).

وهذه المزارعة العادلة هي عمل المسلمين على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد خلفائه الراشدين، وهي عمل آل أبي بكر (٥)، وآل عمر (٦)، وآل


(١) في "أ": "يأبى لهم".
(٢) في باقي النسخ عدا "أ": "يركبوا".
(٣) انظر: القواعد النورانية (١١١)، تهذيب السنن (٥/ ٥٧)، الفتاوى (٢٩/ ٩١)، إعلام الموقعين (١/ ٤٧٣)، تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣٢).
(٤) لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه مرفوعًا: "لا يدخل الجنَّة من نبت لحمه من سُحت النَّار أولى به" رواه أحمد (٣/ ٣٩٩)، والحارث بن أسامة (٢/ ٦٤٤) رقم (٦١٨)، والحاكم (٤/ ٤٢٢) وصححه ووافقه الذهبي.
(٥) رواه البخاري معلقًا (٥/ ١٣)، ووصله ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٢)، وعبد الرزاق (٨/ ١٠٠).
(٦) رواه البخاري معلقًا (٥/ ١٣)، ووصله ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٢)، وعبد الرزاق (٨/ ١٠٠).