للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

والمواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين: المال، وما يقصد به (١)، كالبيع والشراء، وتوابعها من الخيار وتأجيل الثمن والرهن (٢) واشتراط صفة في المبيع، أو نقد غير نقد البلد، والإجارة، والجعالة (٣)، والمساقاة (٤)، والمزارعة (٥)، والمضاربة (٦)، والشركة (٧)،


(١) انظر: المنتقى (٥/ ٢١٤)، الفروق (٤/ ٩٠)، الذخيرة (٧/ ١٧٧) و (١١/ ٥١ و ٥٩) التفريع (٢/ ٢٣٨)، أدب القضاء لابن أبي الدم (٤٢٦)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤٣)، نهاية المحتاج (٨/ ٣١٣)، التسهيل (٢٠١)، الروض المربع (٧٢٤)، معين الحكام (٢/ ٦٦٤)، المغني (١٤/ ١٢٨)، رؤوس المسائل (٦/ ١٠١٥)
(٢) قوله "الخيار وتأجيل الثمن والرهن" ساقط من جميع النسخ عدا "أ".
(٣) الجعالة - بفتح الجيم وكسرها وضمها - وهي: التزام مال معلوم في مقابلة عمل معلوم لا على وجه الإجارة. انظر: التوقيف (٢٤٦)، المطلع (٢٨١)، أنيس الفقهاء (١٦٩)، طلبة الطلبة (١٦٩).
(٤) المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. المغني (٧/ ٥٢٧)، التوضيح (٢/ ٧٢٦)، التوقيف (٦٥٣)، أنيس الفقهاء (٢٧٤)، التعريفات (٢٧١).
(٥) المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما. المغني (٧/ ٥٥٥)، التوضيح (٢/ ٧٢٦).
(٦) المضاربة: هي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (٢/ ٧١٧). وانظر: شرح الزركشي (٤/ ١٢٦)، التوقيف (٦٦٠)، التعريفات (٢٧٨).
(٧) الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. المغني (٧/ ١٠٩)، التوضيح (٢/ ٧١١)، شرح الزركشي (٤/ ١٢٤)، أنيس الفقهاء (١٩٣).