للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي "الصحيحين" (١) عنه أنَّه قال: "لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ".

ولو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب (٢) الأرض، فهل يجبر على ذلك؟ على روايتين عن أحمد (٣)، والإجبار قول عمر بن الخطاب (٤) وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -.

وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين (٥): "إنَّ زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يُعِرْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ"، وهذا وجه في مذهب أحمد (٦).


= عن اقتراف الكبائر (١/ ٥٢٣)، تحفة المحتاج (٤/ ٢٩٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٩)، كشاف القناع (٣/ ١٦٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٠٦).
(١) البخاري رقم (٢٤٦٣) (٥/ ١٣١)، ومسلم رقم (١٦٠٩) (١٢/ ٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) في "أ": "بصاحب".
(٣) انظر: الكافي (٢/ ٢٠٩)، المبدع (٤/ ٢٩٢)، الإنصاف (١٣/ ١٦٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٤٧).
(٤) رواه مالك (٢/ ٧٤٦)، ومن طريقه رواه الشافعي في مسنده (٢٢٤)، والبيهقي (٦/ ٢٥٩)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "بسندٍ صحيح" ا. هـ. فتح الباري (٥/ ١٣٣).
(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣)، ومصنف عبد الرزاق (٤/ ٨١)، الأموال لأبي عبيد (٤٤٧)، الأموال لابن زنجوية (٢/ ٩٨٣)، سنن البيهقي (٤/ ٢٣٦)، كشف الخفا (١/ ٥٣٠)، التلخيص الحبير (٢/ ٣٤٤).
(٦) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (١١٤)، ورواية عبد الله (١٦٤)، ورواية صالح (٢/ ٢٧٢)، المغني (٤/ ٢٢١)، الانتصار (٣/ ١٤٠)، الفروع =