للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه الحائط، بحيث يتعذَّر وضعه بعد البناء، فهذا أقوى من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

فإن قيل: فما تقولون في كتب العلم يوجد على ظهرها (١) وهوامشها (٢) كتابة الوقف، هل للحاكم أن يحكم بكونها وقفًا بذلك؟

قيل (٣): هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوال، فإذا رأينا كتبًا مودعة في خزانة (٤)، وعليها كتابة "الوقف" وهي كذلك مدَّة متطاولة، وقد اشتهرت بذلك لم نسترب في كونها وقفًا (٥)؛ وحكمها حكم المدرسة التي عهدت لذلك؛ وانقطعت كتب وقفها أو فقدت، ولكن يعلم النَّاس على تطاول المدة كونها وقفًا، فتكفي في ذلك الاستفاضة، فإنَّ الوقف يثبت بالاستفاضة، وكذلك مصرفه، وأمَّا إذا رأينا كتابًا لا نعلم مقره ولا عرف من كتب عليه الوقف (٦)، فهذا يوجب التوقف في أمره، حتَّى يتبين حاله.

والمعول (٧) في ذلك على القرائن، فإن قويت حكم بموجبها، وإن


(١) في "د" و"هـ" و"و": "ظهورها".
(٢) في "أ": "وحواشيها".
(٣) انظر: التنقيح المشبع (٤٣١)، كشاف القناع (٦/ ٤٣٨)، منتهى الإرادات مع حاشية النجدي (٥/ ٣٧٦)، مطالب أولي النهى (٦/ ٦٣٦)، حاشية العنقري على الروض (٣/ ٤٣٣)، تبصرة الحكام (٢/ ١٣٠)، معين الحكام (١٦٧).
(٤) في "ب" و"جـ": "جراب".
(٥) "لم نسترب في كونها وقفًا" ساقطة من "ب".
(٦) في "أ": "الوقفية".
(٧) في "ب": "القول".