للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: وأما جواز تقديم اليمين على الشاهد، فقال: لا نعرف الرواية بمنع الجواز.

قال: ويحتمل أن نقول بجواز أن يحلف أولًا، ثم تسمع الشهادة، وهو قول ابن أبي هريرة (١)، ويحتمل أنه لا يجوز تقدمة اليمين على الشاهد، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث (٢)، قال: إذا ثبت له شاهد واحد حلف وأعطي، فأثبت اليمين بعد ثبوت الشاهد؛ لأن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين، وإنما تقوى حينئذٍ بالشاهد، ولأن اليمين يجوز أن تترتب على ما لا تترتب عليه الشهادة، فيكون من شرط اليمين: تقدم شهادة الشاهد، ولا يعتبر هذا المعنى في الشاهدين.


= (٥/ ٤٥٠)، المدونة (٥/ ١٩٦)، الذخيرة (١١/ ١٦)، المعيار المعرب (١٠/ ٢٦٤)، تبصرة الحكام (١/ ٣٣٢)، الحاوي الكبير (١٦/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (٨/ ١٦٠)، أدب القضاء لابن أبي الدم (٢٦١)، مغني المحتاج (٤/ ٤٠٧)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٧٠)، المحرر (٢/ ٢١٠)، المغني (١٤/ ٩٥)، الفروع (٦/ ٤٨٥)، المبدع (١٠/ ٩٠)، كشاف القناع (٦/ ٤٨٥)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٥).
(١) الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي أبو علي الإمام شيخ الشافعية. توفي سنة ٣٤٥ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٣٠)، طبقات الشافعية (٣/ ٢٥٦)، طبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٢٩١).
وانظر قوله في: روضة الطالبين (٨/ ٢٥٢)، الديباج المذهب (٢/ ٥١٣).
(٢) في النسخ عدا "أ": "ابن الحارث".