للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: وهذا مذهب الشافعي (١)، ومالك (٢)، وصوبه الإمام أحمد (٣) - رضي الله عنهم -.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ورضي عنه -: وليس المنقول عن الصحابة - رضي الله عنهم - في النكول ورد اليمين بمختلف، بل هذا له موضع، وهذا له موضع، فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين، فإنه إن حلف استحق، وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه.

وهذا كحكومة عثمان والمقداد - رضي الله عنهما -، فإن المقداد قال لعثمان: "احلف أن الذي دفعته إليَّ كان سبعة آلاف وخذها" (٤) فإن المدعي هنا يمكنه معرفة ذلك والعلم به، كيف وقد ادعى به؟ فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا ببينة أو إقرار.

وأما إذا كان المدعي لا يعلم ذلك، والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته، فإنه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول، ولم ترد على


(١) انظر: الأم (٧/ ٧٥)، الحاوي (١٦/ ٣١٦)، الرسالة (٤٨٣ و ٦٠٠)، روضة الطالبين (٨/ ٣٢٢)، أدب القاضي للماوردي (٢/ ٣٥٥)، أدب القاضي لابن أبي الدم (٢٢١)، المسائل الفقهية لابن كثير (٢٠٦)، نهاية المحتاج (٨/ ٣٤٧)، مغني المحتاج (٤/ ٤٦٨)، بجيرمي (٤/ ٣٥٠).
(٢) انظر: المدونة (٥/ ١٧٤)، الموطأ (٧٢٢)، الاستذكار (٢٢/ ٥٧)، الفروق (٤/ ٩٣)، الذخيرة (١١/ ٧٦)، المعونة (٣/ ١٥٤٩)، التمهيد (٢٣/ ٢٢٢)، القوانين (٣١١)، تبصرة الحكام (١/ ٢٢٥).
(٣) انظر: المغني (١٤/ ٤٣٣)، الفروع (٦/ ٤٧٧).
(٤) سبق تخريجه ص: ٢٢٩.