للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضرورة، وقد لا يحضر الموصي إلَّا كفَّارٌ من غير أهل الكتاب، ولأن تقييده بأهل الكتاب لا دليل عليه؛ ولأنَّ ذلك يستلزم تضييق (١) محل الرخصة، مع قيام المقتضي لعمومه.

فإن قيل: فهل يجوز (٢) في هذه الصورة (٣) أن يحكم بشهادة كافر وكافرتين؟

قيل (٤): لا نعرف عن أحمد في هذا شيئًا، ويحتمل أن يقال بجواز ذلك، وهو القياس، فإنَّ الأموال يقبل فيها رجلٌ وامرأتان (٥)، وهذا قول أبي محمد ابن حزم (٦)، وهو يحتج بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَيْسَتْ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ " (٧)، وبهذا العموم جوَّز الحكم أيضًا في هذه الصورة بأربع نسوة كوافر، وليس ببعيد عند الضرورة، إذا لم يحضره إلَّا النساء، بل هو محض الفقه.

فإن قيل: فهل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية؟

قيل: أصول المذهب تقتضي نقض حكمه، لمخالفته نصَّ


(١) "تضييق" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ" وفيها: "وإن تقييده".
(٢) "هل يجوز" ساقطة من "و".
(٣) في "ب": "الضرورة".
(٤) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٧٣).
(٥) في "أ" زيادة: "وهذا الموضع يدل قبل الضرورة، وهو حكم في الأموال فيقبل فيه رجل وامرأتان".
(٦) انظر: المحلى (٩/ ٤٠٦).
(٧) تقدم تخريجه.