للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ومن ذلك أنَّ ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنِّساء في الأسواق والفُرَج ومجامع الرجال.

قال مالك - رحمه الله ورضي عنه -: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصياغ (١) في قعود النساء إليهم، وأرى ألَّا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ (٢)، فأمَّا المرأة المتجالة (٣) والخادم الدون، التي لا تتهم على القعود، ولا يتهم من تقعد عنده: فإنِّي لا أرى بذلك بأسًا، انتهى (٤).

فالإمام مسؤولٌ عن ذلك، والفتنة به عظيمة، قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَا تَرَكْت عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ" (٥)، وفي حديثٍ آخر: "بَاعِدُوا بَيْنَ أَنْفَاسِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ" (٦)، وفي حديث آخر: أنَّه


= (٩/ ٤١٦).
(١) في "ب" "جـ": "الصناع".
(٢) في "ب" و"د" و"هـ" و"و": "الصناع".
(٣) المتجالة: كبيرة السن. النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٨٨).
(٤) انظر: البيان والتحصيل (٩/ ٣٣٥).
(٥) البخاري رقم (٥٠٩٦) (٩/ ٤١)، ومسلم رقم (٢٧٤٠) (١٨/ ٥٩) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.
(٦) "وفي حديث آخر باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء" مثبتة من "أ".
ذكره ابن جماعة في منسكه (٢/ ٨٦٥)، وابن الحاج في المدخل (١/ ٢٤٥) و (٢/ ٢٨٣). قال ملا علي القاري: "غير ثابت" ا. هـ. الأسرار المرفوعة (١٦١)، ونقله العجلوني في كشف الخفا (٨٧٥).