للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة رجال أحرار.

وذلك في حد (١) الزنا واللواط، أما الزنا: فبالنص (٢) والإجماع (٣)، وأما اللواط: فقالت طائفة: هو مقيس عليه في نصاب الشهادة، كما هو مقيس عليه (٤) في الحد.

وقالت طائفة: بل هو داخل في مسمى الزنا؛ لأنه وطء فرج محرم، وهذا لا تعرفه العرب، فقال هؤلاء: هو داخل في مسمى الزنا شرعًا.

وقالوا: والأسماء الشرعية قد تكون أعم من اللغوية وتكون أخص (٥).

وقالت طائفة: بل هو أولى بالحد من الزنا، فإنه وطء فرج لا يستباح بحال (٦)، والداعي إليه قوي، فهو أولى بوجوب الحد، فيكون نصابه نصاب حد الزنا.


(١) "حد" ساقطة من "ب".
(٢) قال تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣)} [النور: ١٣].
(٣) الإجماع لابن المنذر (٧٠)، مراتب الإجماع لابن حزم (١٣٠)، المعونة (٣/ ١٣٨٥).
(٤) "في نصاب الشهادة كما هو مقيس عليه" ساقطة من "و".
(٥) وفي "د" و"هـ" و"و": "والاسم قد يكون اسمًا في اللغة ويكون أخص".
(٦) انظر: الفواكه الدواني (٢/ ٢٠٩).