للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففي هذه السُنَّة الصحيحة: الاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهرة، وعقوبة أهل التهم، وجواز الصلح على الشرط، وانتقاض العهد إذا خالفوا ما شرط (١) عليهم.

وفيه من الحكم: إخزاء الله لأعدائه بأيديهم وسعيهم، وإلا فهو سبحانه قادر (٢) أن يُطلع رسوله (٣) على الكنز فيأخذه عنوة (٤)، ولكن كان في أخذه على هذه الحال من الحكم والفوائد، وإخزاء الكفرة بأيديهم ما فيه، والله أعلم.

وفي بعض طرق هذه القصة أن ابن عم كنانة اعترف بالمال حين دفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الزبير فعذبه.

وفي ذلك دليل على صحة إقرار المكره إذا ظهر معه (٥) المال (٦)،


= سننه (٩/ ٢٣٢) رقم (١٨٣٨٧)، ورواه كذلك في دلائل النبوة (٤/ ٢٢٩)، وابن حبان (٥١٩٩) (١١/ ٦٠٧). قال الحافظ ابن حجر: "رواه البيهقي بإسناد رجاله ثقات" ا. هـ فتح الباري (٧/ ٥٤٨). وانظر: صحيح سنن أبي داود (٢٥٩٧).
(١) وفي "ب": "ما اشترط".
(٢) في "جـ": "قادر على".
(٣) قوله "قادر على أن يطلع رسوله" ساقط من "ب".
(٤) في "ب": "عفوًا".
(٥) في "جـ": "إذا طلب منه المال".
(٦) انظر: زاد المعاد (٣/ ١٤٩)، إعلام الموقعين (١/ ١٤٦)، تهذيب السنن (٦/ ٣٦٨) مع العون، والسياسة الشرعية لابن نجيم (٢٨)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (٩٣)، المختارات الجلية للسعدي (١٢٠)، غمز عيون =