للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ومن ذلك: حُكْم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده - رضي الله عنهم - بالقافة (١)، وجعلها دليلًا من أدلة ثبوت النسب، وليس ها هنا (٢) إلا مجرد الأمارات والعلامات.

قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعمل بها الصحابة من بعده، وحكم به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (٣)، وإلحاق النسب (٤) في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق، وبينهما مسافة سنين، ثم جاءت (٥) بعد العقد بأكثر من ستة أشهر بولد (٦)، أو تزوجها، ثم قال عقيب العقد: هي طالق ثلاثًا، ثم أتت بولد: أنه (٧) يكون ابنه لأنها فراش (٨). وأعجب من ذلك: أنها تصير فراشًا بهذا العقد بمجرده. ولو


(١) سيأتي تخريجه، وبيانه.
(٢) وفي "جـ": "وليس هنا".
(٣) سيأتي تخريجه.
(٤) في "ب": "والإلحاق في".
(٥) في "ب": "كان".
(٦) هذا مذهب الحنفية. انظر: فتح القدير (٤/ ٣٤٨)، البحر الرائق (٤/ ٢٦٢)، الدر المختار (٣/ ٥٧٨)، أدب القضاء للسروجي (٢٧٢). وانظر من كتب الشيخ: زاد المعاد (٥/ ٤٢١)، وإعلام الموقعين: ٢/ ٣٥٥.
(٧) في "جـ": "أن".
(٨) وهذا مذهب الحنفية. كنز الدقائق (٤/ ٢٦٢)، وانظر: شرحه البحر الرائق (٤/ ٢٦٢)، فتح القدير (٤/ ٣٤٨)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٧٣)، البناية =