للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال صالح بن أحمد: قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلَّا في موضع في السفر الَّذي قال الله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [المائدة: ١٠٦] فأجازها أبو موسى الأشعري (١)، وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أو آخران من غيركم من أهل الكتاب" (٢)، وهذا موضع ضرورة؛ لأنَّه في سفر، ولا يجد من يشهد من المسلمين، وإنَّما جاءت في هذا المعنى (٣). ا. هـ.

وقال إسماعيل بن سعيد (٤) الشالنجي: سألت أحمد - فذكر هذا المعنى - قلتُ: فإن كان ذلك على وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم؟ قال: نعم، إذا كان على الضرورة، قلتُ: أليس يقال: هذه الآية منسوخة؟ قال: من يقول (٥)؟ وأنكر ذلك، وقال: وهل يقول هذا إلَّا إبراهيم (٦)؟


(١) سيأتي قريبًا تخريجه.
(٢) رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٢٩) رقم (٦٩٣٤)، وابن جرير في التفسير (٥/ ١٠٦ و ١١٤). وانظر: معاني القرآن لابن النحاس (٢/ ٣٧٦).
(٣) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (٢/ ٢١٨)، ورواية ابن هانئ (٢/ ٣٧)، ورواية إسحاق بن منصور (٢/ ٣٩٤)، والجامع للخلال (١/ ٢١٦) رقم (٢١٦).
(٤) "إسماعيل بن سعيد" ساقطة من "أ".
(٥) في "أ": "من يقول وهل أحد".
(٦) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢١٧) رقم (٣٨٦).
وأثر إبراهيم النخعي رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١٧)، وابن جرير في تفسيره (٥/ ١٢٤). وانظر: فتح الباري (٥/ ٤٨٣).