للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقصد أذية المدعى عليه وعيبه وشتمه، فيؤدب (١). وقال أصبغ (٢): يؤدب، قصد أذيته أو لم يقصد (٣).

وهل يحلَّف في (٤) هذه الصور؟ فإن كان المدعى حدًّا لله لم يحلف عليه، وإن كان حقًّا لآدمي ففيه قولان مبنيان على سماع الدعوى، فإن سمعت الدعوى أُحلف له، وإلا لم يحلف.

والصحيح: أنه لا تسمع الدعوى (٥) في هذه الصورة، ولا يحلف المتهم؛ لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة بأهل الفضل والأخطار، كما تقدم من أن المسلمين يرون ذلك قبيحًا (٦).

فصل

القسم الثاني (٧): أن يكون المتهم مجهول الحال، لا يعرف ببر


(١) انظر: المنتقى (٧/ ١٦٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٥٦).
(٢) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري أبو عبد الله الشيخ الإمام الكبير. توفي سنة ٢٢٥ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٦٥٦)، الديباج المذهب (١/ ٢٩٩)، شجرة النور (١/ ٦٦).
(٣) انظر: المنتقى (٧/ ١٦٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٥٦)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٠٩).
(٤) "في" ساقطة من "د".
(٥) قوله "فإن سمعت الدعوى" إلى "لا تسمع الدعوى" ساقط من "د".
(٦) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٥٦).
(٧) في "ب": "الثالث". ولا يزال الكلام لابن تيمية - رحمه الله تعالى -. مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٧).