للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم -: "مَن اطَّلعَ في بيت قوْمٍ بغَير إِذْنِهمْ، فقد حلَّ لهم أن يَفْقَأُوا عَيْنَهُ".

وفي "سنن البيهقي" عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أنَّ رجلًا اطَّلَعَ في بيت رَجُلٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ ما كان عليه فيه شَيْءٌ" (١).

فالحق: الأخذ بموجب هذه السنن الصحيحة الصريحة (٢)، والناظر إلى القاتل يقتل المسلم، وهو يستطيع (٣) أن يخلصه وينهاه أعظم إثمًا عند الله تعالى، وأحق بفقء العين، والله أعلم.

وقضى أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - في رجل قطع فرج امرأته: أن تؤخذ منه دية الفرج ويجبر على إمساكها، حتى تموت، وإن طلقها أنفق عليها (٤).

فلله ما أحسن هذا القضاء، وأقربه من الصواب.


= (٢١٥٨).
(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٨٨) رقم (١٧٦٥٩)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٣/ ٩٠).
(٢) انظر: مختصر المزني (٩/ ٢٨٣)، الحاوي (١٣/ ٤٦٠)، التهذيب (٦/ ٣٨٠)، روضة الطالبين (٧/ ٣٩٥)، فيض القدير (٦/ ٩٢)، تحفة المحتاج (٩/ ١٩٠)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٩)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٧)، المحرر (٢/ ١٦٢)، المغني (١٢/ ٥٣٩)، تنقيح التحقيق (٣/ ٣٣٤)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٧٩)، تهذيب السنن (٦/ ٣٨٠)، زاد المعاد (٥/ ٢٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٦)، كشاف القناع (٦/ ١٥٧)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٦١)، المحلى (١٠/ ٥١٣)، نيل الأوطار (٧/ ٣٥).
(٣) في "أ": "مستطيع".
(٤) لم أجده.