للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما الفرج: ففيه الدية كاملة اتفاقًا (١)، وأما إنفاقه عليها إن طلقها؛ فلأنه أفسدها على الأزواج الذين يقومون بنفقتها ومصالحها فسادًا لا يعود، وأما إجباره على إمساكها: فمعاقبة له بنقيض قصده، فإنه قصد التخلص منها بأمر محرم، وقد كان يمكنه التخلص منها بالطلاق، والخلع (٢)، فعدل عن ذلك إلى هذه المثلة (٣) القبيحة، فكان جزاؤه أن يلزم بإمساكها إلى الموت.

وقضى في مولود وُلد وله رأسان وصدران في حقو (٤) واحد، فقالوا له: أيُوَرَّث ميراث اثنين، أم ميراث واحد؟ فقال: يترك حتى ينام، ثم يصاح به، فإن انتبها جميعًا، كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر كان له ميراث اثنين (٥).


(١) انظر: الأم (٦/ ٩٨)، المحلى (١٠/ ٤٥٨)، مجمع الضمانات (١٦٨)، منح الجليل (٩/ ١١٥)، روضة الطالبين (٧/ ١٤٧)، المحرر (٢/ ١٣٨)، المنتقى شرح الموطأ (٧/ ٨٤)، المغني (١٢/ ١٥٨)، المبدع (٨/ ٣٧٠)، شرح الزركشي (٦/ ١٦٩)، تحفة المحتاج (٨/ ٤٧٢)، مغني المحتاج (٤/ ٦٧)، الخرشي على خليل (٨/ ٣٧)، بلغة السالك (٤/ ٣٨٨)، حاشية الدسوقي (٦/ ٢٣٥).
(٢) الخُلع: أن يفارق الزوج امرأته على عوض تبذله له. المطلع (٢٣١). وانظر: التعريفات (١٣٥)، التوقيف (٣٢٣)، أنيس الفقهاء (١٦١)، حلية الفقهاء (١٧٠)، الحدود لمصنفك (٣٨)، حدود ابن عرفة (١/ ٢٧٥) مع شرح الرصاع.
(٣) في "جـ": "المسألة".
(٤) الحَقو: موضع شد الإزار. المصباح المنير (١٤٥)، القاموس (١٦٤٦).
(٥) تبصرة الحكام (٢/ ١٤٦)، معين الحكام (١٧٣)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (٨) "ميراث من ليس له فرج".