للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية ابنه عبد الله وحنبل: تجوز شهادة النصراني واليهودي في الميراث، على ما أجازَ أبو موسى (١) في السفر، وأحلفه (٢).

وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيءٍ إلَّا في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال الله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦]، فلا تجوز شهادتهم الَّا في هذا الموضع (٣).

وهذا مذهب قاضي العلم والعدل: شريح (٤)، وقول سعيد بن المسيب (٥)، وحكاه أحمد (٦) عن ابن عباس (٧)، وأبي موسى الأشعري (٨) - رضي الله عنهم -.


(١) سيأتي ذكر الأثر قريبًا.
(٢) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢١٧) رقم (٣٨٦)، مسائل عبد الله (٤٣٥).
(٣) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٣١٨).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وابن جرير في التفسير (٥/ ١٠٥)، والخلال في الجامع (١/ ٢١٩)، وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٢٩).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وعبد الرزاق في التفسير (٢/ ٣٣)، وابن جرير (٥/ ١٠٤)، والخلال (١/ ٢١٩ و ٢٢١ و ٢٢٣)، وسعيد بن منصور رقم (٨٥٢) و (٨٥٩).
(٦) مسائل صالح (٢/ ٢١٨)، ومسائل ابن هانئ (٢/ ٣٧)، الجامع للخلال (١/ ٢١٦ و ٢١٩).
(٧) تقدم تخريجه قريبًا.
(٨) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٦٠)، وأحمد في مسائل =