للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشافعي (١) وأبو حنيفة (٢)، وصار لهم أتباع يفتون ويقضون بأقوالهم، فصار هذا القول عند الناس هو المعروف، ولما كان مشهورًا بالمدينة في زمن مالك، قال: "ما علمت أحدًا قبل شهادة العبد" (٣)، وأنس بن مالك يقول ضد ذلك.

وقبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنَّة، وأقوال الصحابة، وصريح القياس، وأصول الشرع، وليس مع من ردَّها كتاب ولا سنَّة (٤) ولا إجماع ولا قياس، قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: ١٤٣] والوسط: العدلُ الخيار (٥)، ولا ريب في دخول العبد في هذا الخطاب (٦)، فهو


= المعونة (٣/ ١٥٢٤)، الذخيرة (١٠/ ٢٢٦)، القوانين (٣١٧).
(١) انظر: الأم (٧/ ٨٧)، التهذيب (٨/ ٢٥٨)، الحاوي (١٧/ ٢١٣)، روضة الطالبين (٨/ ١٩٩)، الوجيز (٢/ ٢٤٩)، التنبيه (٢٦٩)، اختلاف العلماء (٢٨٣)، أدب القاضي لابن القاص (١/ ٣٠٦)، حلية العلماء (٨/ ٢٤٦)، فتح الباري (٥/ ٣١٦)، الإقناع لابن المنذر (٢/ ٥٢٧).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٣٥)، فتح القدير (٧/ ٣٩٩)، أبي القاضي للسروجي (٣٠٧)، مسعفة الحكام (٣٧٠)، الاختيار (٢/ ١٤١)، طريقة الخلاف (٤٠٢)، المختار للفتوى (١٣١)، الأشباه والنظائر (٣١١).
(٣) لم أجد قول مالك. وذكره الزركشي في البحر المحيط (٤/ ٥٢٩) عن الشافعي.
(٤) "وصريح القياس وأصول الشرع، وليس مع من ردها كتاب ولا سنة" ساقطة من "و".
(٥) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٨)، تفسير عبد الرزاق (١/ ٢٩٥)، تفسير البغوي (١/ ١٢٢)، تفسير ابن كثير (١/ ٢٧٥)، زاد المسير (١/ ١٥٤).
(٦) في "هـ": "في هذا الخيار الخطاب".