للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي "الصحيح" عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَا حَقُّ امْرئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيْهِ يَبيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" (١)، ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة.

قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد: الرجل يموت، وتوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها، أو أعلم بها أحدًا، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، فإنَّه ينفذ ما فيها (٢).

وقد نصَّ في الشهادة أنَّه إذا لم يذكرها ورأى خطه لا يشهد حتَّى يذكرها (٣).

ونصَّ فيمن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها أنَّهم لا يشهدون إلَّا أن يسمعوها منه، أو تقرأ عليه فيقر بها (٤).

فاختلف أصحابنا (٥)، فمنهم من خرج في كلَّ مسألة حكم


(١) رواه البخاري رقم (٢٧٣٨) (٥/ ٤١٩)، ومسلم رقم (١٦٢٧) (١١/ ٨٣) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) انظر: المغني (٨/ ٤٧٠)، الشرح الكبير (١٧/ ٢٠٤)، العمل بالخطوط (٣١)، كشاف القناع (٤/ ٣٣٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٤٥).
(٣) انظر: المغني (٨/ ٤٧١)، الفروع (٦/ ٤٨٨)، مسألة العمل بالخطوط (٢٣).
(٤) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (٢٨٧)، ورواية إسحاق بن منصور (٢/ ٣٩٧)، المغني (٨/ ٤٧١)، الشرح الكبير (١٧/ ٢٠٥).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٤٧١)، الشرح الكبير (١٧/ ٢٠٥)، المحرر (١/ ٣٧٦)، الإنصاف (١٧/ ٢٠٥)، مسألة العمل بالخطوط (٢٤).