للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسلم (١)، وهذا يدلُّ على طمس الصور في أي شيء كانت، وهدم القبور المشرفة، وإن كانت من حجارة أو آجر أو لبن.

قال المروذي: قلت لأحمد: الرجلُ يكتري البيت، فيرى فيه تصاوير، ترى أن يحكها؟ قال: نعم، قلت: فإن دخلت حمامًا، فرأيت صورة، ترى أن أحك الرَّأس؟ قال: نعم (٢).

وحجته: هذا الحديث الصحيح.

وروى البخاري في "صحيحه" (٣) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتَّى أمر بها فمحيت".

وفي "الصحيحين" (٤) أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ".

وفي "صحيح البخاري" (٥) عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَصَّه".


(١) في الجنائز باب الأمر بتسوية القبر رقم (٩٦٩) (٧/ ٤٠).
(٢) "قلت فإن دخلت حمامًا فرأيت صورة ترى أنَّ أحك الرَّأس قال: نعم" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
انظر: الكنز الأكبر (٢٥٨).
(٣) في الحج باب من كبّر في نواحي الكعبة رقم (١٦٠١) (٣/ ٥٤٧).
(٤) البخاري رقم (٤٠٠٢) (٧/ ٣٦٧)، ومسلم رقم (٢١٠٦) (١٤/ ٣٢٩) من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه.
(٥) رقم (٥٩٥٢) (١٠/ ٣٩٨).