للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكافر والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه: أنَّ كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف (١).

قلت: وإذا كان للحاكم أن يُفرِّق الشهود إذا ارتاب بهم، فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم.

فصل

والتحليف (٢) ثلاثة أقسام:

تحليف المدعي (٣)، وتحليف المدعى عليه، وتحليف الشاهد.

فأمَّا تحليف المدعي ففي صور:

أحدها (٤): القسامة، وهي نوعان: قسامة في الدماء، وقد دلَّت عليها السنَّة الصحيحة الصريحة (٥)، وأنَّه يبدأ فيها بأيمان المدعين، ويحكم فيها بالقصاص، كمذهب مالك (٦)، وأحمد في إحدى الروايتين (٧)، والنزاع فيها مشهورٌ قديمًا وحديثًا.


(١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤١٢ - ١٥/ ٢٩٩)، ذكر استحلاف المرضعة.
وانظر: تفسير ابن جرير (٥/ ١١٥)، وتفسير ابن عطية (٢/ ٢٥٢).
(٢) في "ب": "وللتحليف".
(٣) "المدعي" ساقطة من "د".
(٤) وفي "أ": "إحداهما".
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) انظر: الموطأ (٨٧٩)، الاستذكار (٢٥/ ٣١٤)، الكافي (٦٠٢)، تفسير القرطبي (١/ ٤٥٧)، تبصرة الحكام (١/ ٣٩٢)، القوانين (٣٨٥)، التفريع (٢/ ٢٠٧).
(٧) انظر: الإرشاد (٤٤٥)، التذكرة (٢٩٤)، رؤوس المسائل (٥/ ٥٤٧)، المغني =