للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِيَمين وَشَاهِدٍ". وابن عباس هو الذي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قضى بَاليمين على المدعى عليه" (١)، وهو الذي روى: "أنه قضى باليمين والشاهد" ولا تعارض بين الحديثين، بل هذا في دعوى، وهذا في دعوى.

وأما الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء: "البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى (٢) وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" (٣) فهذا قد روي، ولكن ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أصحاب السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الأمة، إلا طائفة من فقهاء الكوفة، مثل أبي حنيفة وغيره (٤)، فإنهم يرون اليمين دائمًا في (٥) جانب المنكر، حتى في القسامة (٦)، يحلفون المدعى عليه، ولا يقضون بالشاهد واليمين (٧)، ولا يردون اليمين على المدعي عند النكول (٨)، واستدلوا بعموم هذا الحديث.


(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) في "ب": "البينة على المدعي".
(٣) سبق تخريجه ص: ٢٥.
(٤) "وغيره" ساقطة من "جـ".
(٥) في "جـ" و"هـ": "على".
(٦) انظر: مختصر القدوري (١٩٢)، المبسوط (٢٦/ ١٠٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٦)، النتف (٢/ ٦٧٩)، لسان الحكام (١/ ٣٩٧).
(٧) من قوله "يرون اليمين" إلى قوله "بالشاهد واليمين" ساقطة من "ب". انظر: رؤوس المسائل (٥٣٥)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٢)، عقود الجواهر المنيفة (٢/ ٦٩).
(٨) مختصر القدوري (٢١٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠)، المبسوط (١٧/ ٣٤)، =