للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسأله ابن الديلمي (١) عمَّن لم ينته عن شرب الخمر؛ فقال: "مَنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْهَا فَاقْتُلُوهُ" (٢)، "وَأَمَرَ بقَتْل شَارِبِهَا بَعْدَ الثَّالِثَة أَوْ الرَّابِعَةِ" (٣)، و"أَمَرَ بِقَتْلِ الَّذي تَزَوجَ امْرأَةَ أَبِيْهِ" (٤)، و"أَمَرَ بِقَتْلِ الَّذي اتُّهِمَ بجَارِيتِهِ حَتَّى تَبيَّنَ لهُ أَنَّهُ خَصِيٌّ" (٥).

وأبعد الأئمة من التعزير بالقتل أبو حنيفة، ومع ذلك فيجوَّز التعزير


= علَّة وله شاهد من وجه آخر رواه المعافي بن زكريا الجريري في كتاب الجليس" ا. هـ. الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - (٢/ ٣٢٦)، أمَّا الذهبي فقال: "لم يصح بوجه" ا. هـ. ميزان الاعتدال (٣/ ٤٠٢)، وقال: "هذا حديث منكر" ا. هـ. سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٧٤). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "وادعى الذهبي في الميزان أنَّهُ لا يصح بوجه من الوجوه ولا شكَّ أنَّ طريق أحمد ما بها من بأس وشاهدها حديث بريدة، فالحديث حسن" ا. هـ. التلخيص الحبير (٤/ ٢٣٢).
(١) "ابن الديلمي" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(٢) رواه أحمد (٤/ ٢٣١)، وفي كتاب الأشربة رقم (٢٠٦) ورقم (٢٠٧)، وابن سعد (٥/ ٦٣)، وأبو داود رقم (٦٣٨٣)، والبيهقي (٨/ ٥٠٧)، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٣٣٠) رقم (٨٥٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٤)، وابن أبي الدنيا في ذم المسكر (٥٤)، قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى -: "هذا حديث صحيح الإسناد وليس له علَّة" ا. هـ. كلمة الفصل (٦٥)، وقال الألباني رحمه الله تعالى: "إسناده صحيح" ا. هـ. حاشية المشكاة (٢/ ١٠٨٣).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه مفصلًا.
(٥) تقدم تخريجه.